وافق مجلس النواب المغربي، وهو الغرفة السفلى في البرلمان، على مشروع قانون يُعدّل المرسوم الملكي لعام ١٩٨٤ المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السيارات.
وشرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الإصلاح، قائلاً إن المرسوم لعام ١٩٨٤ لم يعد يُعالج بشكل كافٍ التغيرات السريعة في مجال التنقل. وكانت وسائل النقل، مثل الترام والمركبات ذاتية القيادة، تفتقر سابقًا إلى تصنيف قانوني دقيق.
يُرسي القانون المُعدّل أطرًا أكثر وضوحًا ويُوحّد التفسيرات، لا سيما تلك المتعلقة بالدخل المُستخدم لحساب التعويض. ويُجري الإطار الجديد إصلاحًا شاملًا لنظام التعويض، لا سيما من خلال زيادة متوسطها حوالي 150% في المبالغ المستحقة.
كما يُوحّد الإصلاح فترات التقادم إلى خمس سنوات، سواءً لإجراءات التوفيق أو لمراجعة التعويض في حالة تفاقم الضرر، من خلال وضع قواعد واضحة بشأن انقطاع أو تعليق هذه الفترات.
ومن التغييرات الرئيسية الأخرى توسيع نطاق الأهلية. سيُصبح الأطفال تحت الوصاية، وأولياء أمورهم، والأزواج من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الطلاب والمتدربين في مؤسسات التعليم العالي أو المهني، مؤهلين للحصول على تعويضات. علاوة على ذلك، سيُرفع الحد الأدنى للأجور المُستخدم كأساس لحساب المبالغ تدريجيًا بنسبة 54%.
ومن نقاط الخلاف حول القانون الجديد بندٌ ينص على عدم تطبيق الأحكام الجديدة بأثر رجعي على الحوادث التي وقعت قبل نشر النص في الجريدة الرسمية، وفقًا لتقارير إعلامية محلية. والحجة هي إمكانية تأجيل تطبيق القانون، مما يوفر على شركات التأمين مبالغ طائلة على حساب الضحايا الذين ينتظرون التعويض.























































