وافق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون يُعدّل المرسوم الملكي لعام ١٩٨٤ المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير لعدم “ملاءمته بشكل كافٍ التغيرات السريعة في مجال التنقّل”،كما قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي،مضيفا:”لقد كانت وسائل النقل، مثل الترام والمركبات ذاتية القيادة، تفتقر سابقًا إلى تصنيف قانوني”.و عن هذا الاصلاح،قال:”يُرسي القانون المُعدّل أُطُرًا أكثر وضوحًا ويُوحّد التفسيرات، لا سيما تلك المتعلقة بالدخل المُستخدم لحساب التعويض.كذلك يُجري الإطار الجديد إصلاحًا شاملًا لنظام التعويض، لا سيما من خلال زيادة،يبلغ متوسطها حوالى 150% في المبالغ المستحقة.كما يُوحّد الإصلاح فترات التقادم إلى خمس سنوات، سواءً لإجراءات التوفيق أو لمراجعة التعويض في حالة تفاقم الضرر، من خلال وضع قواعد واضحة بشأن انقطاع أو تعليق هذه الفترات”.
ومن التغييرات الرئيسية الأخرى أيضا: “توسيع نطاق الأهلية. سيُصبح الأطفال تحت الوصاية، وأولياء أمورهم، والأزواج من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الطلاب والمتدربين في مؤسسات التعليم العالي أو المهني، مؤهلين للحصول على تعويضات. علاوة على ذلك، سيُرفع الحد الأدنى للأجور المُستخدم كأساس لحساب المبالغ تدريجيًا بنسبة 54%.
ومن نقاط الخلاف حول القانون الجديد بندٌ ينص على عدم تطبيق الأحكام الجديدة بأثر رجعي على الحوادث التي وقعت قبل نشر النص في الجريدة الرسمية، وفقًا لتقارير إعلامية محلية. والحجة هي إمكانية تأجيل تطبيق القانون، ما يوفر على شركات التأمين مبالغ طائلة على حساب الضحايا الذين ينتظرون التعويض.























































