أوضحت محكمة في دبي أنه لا يحق للمؤمَّن عليه، أو السائق المتسبّب في حادث، أو لموظفين المؤمَّن عليهم ، في حال إصابتهم أثناء العمل أو نتيجة له - المطالبة بتعويض من شركة التأمين يتجاوز الحد المنصوص عليه في الملحق التكميلي لوثيقة التأمين.
فوفقاً لتقرير إخباري نشرته صحيفة “غلف نيوز” اليومية الناطقة بالإنجليزية، أرست محكمة التمييز في دبي، في حكم صدر مؤخراً، سابقة قانونية جديدة عقب استئناف قدمه النائب العام في دبي.
وقد أوضح الحكم أن هؤلاء الأفراد يندرجون ضمن الفئات المستثناة من تغطية المسؤولية المدنية الناجمة عن الحوادث التي تشمل المركبة المؤمن عليها، ما لم يحصلوا على حماية إضافية من خلال ملحق أو وثيقة تأمين منفصلة.























































