عبدو خوري خلال مؤتمره الصحافي
تعديل قيمة التأمين الإلزامي بحيث أصبح السعر35 دولاراً أو ما يُعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق الموازي، أبدى السواد الأعظم من مُقتني هذا العقد اعتراضاً على هذا الإرتفاع، ما استوجب رداً من رئيس المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي السيد عبدو الخوري في مؤتمر صحفي عقده في نادي الصحافة وشرح فيه أسباب هذه الزيادة الناتجة عن الأوضاع والصعوبات الإجتماعية التي يواجهها لبنان والتي حتّمتها كيْ تتمكّن شركات التأمين من تسديد تعويضات الأضرار الناتجة عن حوادث السير.
وفي ما يُشبه العرض التاريخي للدور الذي يلعبه الضمان الإلزامي، قال خوري أن “المؤسسة التي يرأسها هي مؤسسة خاصة ذات منفعة عامة تضمّ حكماً جميع هيئات الضمان المرخّص لها بمزاولة المهنة ضدّ أخطار المركبات البرية ، علماً أنها تُمارس المهمات تحت رقابة ووصاية وزير الإقتصاد والتجارة، وفقاً للمرسوم الإشتراعي الرقم 105 الصادر في 30/6/1977 الذي قضى بالتأمين الإلزامي لجميع الآليات والمركبات. ونظراً للأوضاع والصعوبات الإجتماعية التي واجهها لبنان في حينه، أرجىء صدور المرسوم التطبيقي له”. لكن، تابع عبدو خوري: “بجهد وزير الإقتصاد والتجارة المرحوم د. باسل فليحان، صدر أول مرسوم تطبيقي بتاريخ 30/1/2003 حمل الرقم 9585 ودخل حيّز التنفيذ الخاص بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الإشتراعي رقم 105/1977 المتعلّق بالضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسبّبها المركبات البرية للغير، اعتبارًا من 5 نيسان (أبريل) من ذلك العام. وبغية تفعيل العمل بالضمان الإلزامي للمركبات وإنفاذًا للقرارات الصادرة، قامت المؤسسة بالإتفاق مع رئيس مجلس إدارة-مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عضو مجلس الإدارة، وإعتبارًا من 1/1/2004 ، بتطبيق قرار أوجب على كلّ مواطن يتقدّم لدفع رسوم تجديد رخصة سير آليته لدى الدوائر المختصّة، أن يكون مزوّدًا بعقد ضمان إلزامي مع إيصال يُثبت دفع قسط التأمين والطابع الخاص”.
ولمزيد من التوضيحات في ما خصّ هذا العقد، ذكر عبدو خوري في مؤتمره الصحفي مضمون بنود العقد، اذ هو يُغطّي المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية فقط التي تسبّبها المركبات البرية للغير، وبالتالي لا يغطّي المسؤولية التي تترتب عن الأضرار المادية التي تلحق بالمركبات البرية الأخرى أو أي شيء مادي آخر. لكن يوصي خوري “بأن يحوز مالك المركبة البرية، إضافة إلى عقد الضمان المشار إليه، تأمينًا آخر يغطي المسؤولية المدنية عن هذه الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبات البرية الأخرى، وذلك ضمانًا لأية خسارة قد تلحق به”.
أما كيف تدرّجت قيمة التغطية وصولاً الى مبلغ الـ 35 دولاراً أو ما يُعادلها بالليرة اللبنانية؟ عن هذا الموضوع قال خوري أنه “في أيار (مايو) من العام 2003 صدرت جُملة قرارات قضت بتحديد قيمة التغطية والتعرفات المتعلقة بالضمان الإلزامي لكل فئة من الفئات العشر للمركبات البرية، على أساس حد أدنى وقدره 65 ألف ل.ل. وحد أقصى قدره 90 ألفاً للسيارات السياحية الخصوصية يدفعه المضمون. كذلك حُدد الحد الأدنى للتغطية التأمينية بمبلغ 750 مليون ليرة تنفيذاً لأحكام القانون”. لكن يتابع خوري: “طرأت على قسط التأمين الإلزامي والتغطية العائدة له في ظلّ التطورات الإقتصادية الراهنة والتدهور الحاصل في العملة الوطنية مقابل الدولار وإنعكاس ذلك على القيمة الفعلية للتغطية وللقسط وبُغية التزام الشركات بتسديد مستحقاتها إلى الجهات الطبية والإستشفائية العائدة لحوادث الصدم والتي أصبحت بالدولار النقدي. وذلك في إطار تأمين التغطية المناسبة لحملة عقود التأمين الإلزامي في ظل إستمرار تدني القيمة الفعلية الحالية لهذه التأمينات وتأثيرها على التعويضات العائدة لحوادث التأمين الإلزام”.تابع:” وفي إطار تنامي الأحكام القضائية العائدة لدعاوى خصوصًا بحوادث المركبات وفي سعيها الدائم لمواكبة كافة هذه التطورات، وانطلاقًا من مبدأ الحفاظ على شركات التأمين ومضمونيها، وبناءً لطلب وزير الإقتصاد والتجارة، قامت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي وبعد إستشارة إكتواري متخصص بإعداد دراسة إكتوارية جديدة من أجل إعادة النظر بالتعرفة الخاصة بالتأمين الإلزامي على المركبات والمعتمدة منذ العام 2003″.
وبناءً على المعطيات الجديدة الآنفة الذكر، قام مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي يقول خوري، بإصدار التالي:
-قرار أول بتاريخ 21/5/2021 قضى بتحديد قسط جديد لعقد التأمين الإلزامي بمبلغ 130 ألف ل.ل. بتغطية قدرها مليار ليرة.
-قرار ثان بتاريخ 14/1/2022 قضى بتحديد القسط بمبلغ 395 ألف ل.ل. وبتغطية مليارونصف ليرة لبنانية حدّ أدنى.
-قرار ثالث بتاريخ 25/10/2022 قضى بتحديد القسط بمبلغ 800 ألف ل.ل. وبتغطية 7 مليار ليرة لبنانية حدّ أدنى.
لكن “مع استمرار تدني سعر صرف الليرة مقابل الدولار وحفاظًا على قيمة العقد من حيث التغطية وعلى قدرة الشركات بإحترام التزاماتها، وتماشيًا مع التوجيهات الأخيرة للجنة المراقبة على هيئات الضمان بهذا الشأن لجهة إعادة النظر بالسياسة التسعيرية للشركات المطلوبة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وبناءً على اجتماع مجلس الإدارة للمؤسسة، صدر عن المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي، سندًا للمادة 9 البند “2” من المرسوم الإشتراعي رقم 105 الصادر في 30/6/1977 والذي ينص على تحديد تعرفة أقساط الضمان الإلزامي لكل فئة من المركبات، والتي تأخذ بعين الإعتبار الزيادات المرتقبة على الفواتير والتعويضات العائدة من قبل الجهات الطبية والإستشفائية كما الأحكام القضائية والصادر عددٌ منها بالدولار الأميركي، تعديل للقرار الأخير ليصبح عقد التأمين الإلزامي للمركبات الخصوصية بحدّ أدنى مبلغ وقدره 35 دولاراً أميركياً أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق الموازي عند تسديد القسط. وبالنسبة لسقف التغطية فهو بحدّ أدنى قدره 400 ألف دولار أميركي ابتداءً من 1/03/2023″.
خَلُص خوري بتعداد الإجراءات التي ستباشر بها المؤسسة توضيحًا للتعرفة الجديدة والتغطية العائدة لها هي:
-حملة إعلامية مركّزة من قبل المؤسسة لإطلاع الجمهور على الأسباب التي دفعت بشركات الضمان لتعديل تعرفة الإلزامي والتغطية العائدة لها.
– إتخاذ إجراءات من قبل الشركات لتعديل العقود الصادرة قبل القرار الجديد باعتماد قسط وتغطيته بالدولار الأميركي وذلك لمساواة جميع حملة العقود بالشروط ذاتها