أصدر وزير المالية عبد الكريم بوزرد قرارًا وزاريًا مؤرخًا في 21 جويلية 2026، يُعدل القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2004 المتعلق بمعايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. وقد نُشر القرار في العدد 62 من الجريدة الرسمية بتاريخ 29 أوت 2026، مكرسًا ربط قيمة الاشتراكات ونسب التأمين بدرجة الخطر الزلزالي ومقاييس مطابقة البنايات لقواعد مقاومة الزلازل.
وبموجب هذا التعديل، تم اعتماد توزيع الخطر الزلزالي عبر التراب الوطني وفق القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (RPA 2024)، مع إعادة ضبط نسب القسط السنوي وتحديد أسعار قياسية جديدة للمتر المربع المبني، إضافة إلى فرض حد أدنى لاشتراكات التأمين.
وترتكز القواعد والتفاصيل الواردة في القرار وملاحقه الرسمية على الأحكام التالية:
1-السعر المقياسي للمتر المربع المبني والحد الأدنى للاشتراك: تضمن القرار تعديل المادة السادسة المتعلقة بالسعر المقياسي للمتر المربع المبني المعتمد في تحديد قيمة الأموال المؤمن عليها، إلى جانب فرض حد أدنى لمبلغ قسط التأمين لا يمكن النزول عنه:
الحد الأدنى لاشتراك التأمين: حُدد بـ 2500 دينار جزائري للأملاك العقارية، وبـ 3500 دينار جزائري للمنشآت الصناعية و/أو التجارية.
2-شبكة التعريفات ونسب القسط أو الاشتراك المحددة بالألف: أعادت المادة الخامسة صياغة شبكة التعريفات، حيث تتدرج نسب التأمين بحسب المنطقة الزلزالية (من 0 إلى 6) وحالة مطابقة ويُكرس هذا النظام الجديد تدرجًا طردياً يرفع قيمة قسط التأمين كلما ارتفعت درجة الخطورة الزلزالية للمنطقة، مع تطبيق نسب إضافية على المباني غير المطابقة للمعايير التقنية المعمول بها.

























































